مرسوم رقم 84-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
تدرس المحافظة وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، أى تدبير يرمى الى جعل دعائم التسيير حديثة وتشارك في أشغال ضبط مقاييس الهياكل الاساسية والتجهيزات الادارية.