مرسوم رقم 84-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ - هيكل اداري مركزي يخضع لاحكام هذا المرسوم، يسمى «محافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ويدعى في صلب النص «المحافظة».