مرسوم رقم 84-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
يمكن أن تحدث لجان متخصصة الدراسة المسائل التي تدخل في ميدان عمل المحافظة كما هو محدد في المواد من 2 الى 5 أعلاه، بقرار من الوزير الاول بناء على اقتراح المحافظ.