مرسوم رقم 84-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
المادة 4
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم.