مرسوم رقم 84-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
المادة 2
تلحق بهياكل الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل، مديرية التكوين الاداري المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 199- المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك فيما يخص الاعمال المرتبطة بمتابعة تسيير مراكز التكوين الاداري، ريثما تدمج هذه الاعمال في اطار تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المذكورة.