مرسوم رقم 84-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
المادة الأولى
يخول وزير التكوين المهنى والعمل، سلطة الوصاية على مراكز التكوين الادارى ويمارسها وفق الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.