مرسوم رقم 84-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 100 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 - الموافق 5 مايو سنة 1984، يعدل ويتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن انشاء الغرفة الوطنية للتجارة. 688
المادة 16
تمسك محاسبة الغرفة على الشكل الاداري.
يتولى مسك الكتابات وتداول النقود عون محاسب يعينه وزير المالية.
يتولى المراقبة المالية في الغرفة مراقب مالي يعينه وزير المالية».