الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تجرى الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء قبل أربعة
(4) أشهر على الاكثر وخمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة عضوية الاعضاء الحاليين الا اذا كان تجديد احدى اللجان مقدما.
ويحدد تاريخ هذه الانتخابات الوزير أو الوالي المعنى.
المادة و : يمكن الرجوع الى اللجان المتساوية الاعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردى الناتجة عن تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويجب الرجوع اليها في المسائل التالية :
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه تمديد التمرين الترقية في الدرجة أو الرتبة - الانتداب التلقائي والنقل الاجباري - ست الاحالة على الاستيداع لاسباب شخصية العقوبات من الدرجة الثانية -
- الجدول السنوى لحركة التنقلات المنصوص عليه في المادة 53 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الادراج في أحد أسلاك الانتداب.