مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تشمل اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلى الادارة والممثلين الذين ينتخبهم الموظفون.
ينتخب ممثلو الموظفين حسب الكيفيات التي حددها المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.