مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الثالث — اللجان المتساوية الاعضاء الولائية
المادة 31
تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي. وتختص بالنظر فى الطعون التي يرفعها الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون الى السلالم من 1 الى 12، وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.