مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن تكون اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حسب كل سلك أو مجموعة من الاسلاك.
ويؤخذ بعين الاعتبار في جمع الاسلاك الضوابط الآتية :
- قطاع النشاط
- طبيعة الوظائف
- عدد الموظفين،
- المستوى السلمي للسلك، ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص. - توضع كل لجنة متساوية الاعضاء لدى السلطة المكلفة بتسيير المستخدمين المعنيين، لاسيما المكلفة بجمع الملفات الفردية مركزيا ومسكها مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه.