مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الثاني — اللجان المتساوية الاعضاء في الادارة المركزية
المادة 28
تنشأ لجان الطعن التابعة للادارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.
وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الاعوان العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية، والاعوان الذين ينتمون الى السلم 13 فما فوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93