مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الثاني — اللجان المتساوية الاعضاء في الادارة المركزية
المادة 26
يكون فى الادارات المركزية، الاعوان الذين ينتمون الى سلك واحد من اختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء. ويمكن عند الحاجة تكوين لجنة متساوية الاعضاء مشتركة بين عدة أسلاك للموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.