مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 20
يمكن حل احدى اللجان بالكيفية نفسها التي تم بها تكوينها. وتشكل عندئذ لجنة جديدة في أجل شهرين حسب الشروط الواردة في المادتين 4 و 7 أعلاه.