مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتكون لجان متساوية الاعضاء حسب القواعد الواردة في هذا المرسوم، في الادارات المركزية والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يخضع موظفوها لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.