الباب الاول — أحكام عامة
المادة 16
تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء في جمعية عامة الا اذا عرضت عليها اقتراحات النقل أو المسائل الناتجة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 68 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المذكور أعلاه.
وعندما تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء مسائل تخضع للمواد المبينة في المقطع السابق لا يتداول فى شأنها الا الاعضاء الدائمون | وان اقتضى الأمر اخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتسى اليه الموظف المعنى وكذلك العدد المساوى من ممثلي الادارة.
في حالة التعاق موظفين ينتمون الى أسلاك مختلفة، لسلك واحد عن طريق جدول الترقية المشتركة، يتعين أن تضم اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة باعداد الجدول ممثلين (2) للموظفين يمثلان كل سلك من أسلاك الموظفين المعنيين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بتلك الاسلاك وفى هذه الحالة، لا يشارك في المداولات الا الاعضاء الدائمون وان اقتضى الامر أخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتمي اليه الموظف الذى تدرس حالته وكذلك الاعضاء الدائمون أو الاضافيون الذين يمثلون السلك الذي يعلوه مباشرة.
لا يشارك الموظفون المتوقع تسجيلهم في جدول الترقية في مداولات اللجنة.