مرسوم رقم 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء باستدعاء من رؤسائها أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها الدائمين على الاقل، ومرتين في السنة على الاقل مهما يكن الأمر.