الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم 11 المنصوص | عليه في المادة وأدناه، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم صدور الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن منح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.