الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة أو الهيئة فى التسيير المادى والمالي للمؤسسات أو الهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.
ويحلون محل المقتصد في حالة حصول مانع له أو غيابه. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو هيئة أو مجموعة مؤسسات أو هيئات وهم ملزمون بالتالي بنفس الالتزامات والقواعد التي يخضع لها المقتصد وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه، يمكن دعوة نواب المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة فيلزمون بهذه الصفة بالسكن فى المؤسسة نظرا الضرورة الخدمة الملحة.