مرسوم رقم 84-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-09 مورخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 83
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يلغى المرسوم رقم 68 378 - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.