الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لنواب المقتصدين الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي لموظفى السلك .
الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : يتم التكوين الاولى لسلك نواب المقتصدين بادراج نواب المقتصدين المرسمين والمتمرنين الخاضعين للمرسوم رقم 68-378 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحتفظ نواب المقتصدين المدرجين تطبيقا للفقرة السابقة بأقدميتهم في سلكهم الاصلي.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85