الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص | عليه في المادة وأدناه من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم صدور الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالسلك، منح المعنى تمديدا فى التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.