مرسوم رقم 84-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 81
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 82 الجريدة الرسمية للجمهورية تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.