الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المقتصدون حسب الآتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، 2 عن طريق الامتحان المهني من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين ينتمون لاسلاك من نفس المستوى في مصالح المقتصدية الذين لهم تكوين مالي و حسابي وقضوا ثماني (8) سنوات خدمة ، 3 بالاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة في المسابقة، من بين نواب المقتصدين الذين قضوا خمسة عشرة (15) سنة خدمة بهذه الصفة وسجلوا فى قائمة الاهلية الموضوعة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.