مرسوم رقم 84-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 81
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد المقتصدون في حالة خدمة فعلية في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. كما يمكنهم ممارسة عملهم في المصالح المركزية والولائية.