الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المقتصدون، تحت سلطة رئيس المؤسسة أو الهيئة التسيير المادي والمالي المؤسسة أو عدة مؤسسات، لهيئة أو عدة هيئات تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة.
يشاركون في تربية المتدربين وتكوينهم الاخلاقي. وبهذه الصفة يكلفون بتعليم حفظ الصحة والتغذية.
ويمكن تكليفهم أيضا بالتكوين المهنى لموظفى المقتصدين.
وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه، يمكن دعوة المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة، فيلزمون بهذه الصفة بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة الملحقة.