مرسوم رقم 84-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 81
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد