الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للمقتصدين الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقى لموظفى السلك .
الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : يتم التكوين الاولى لسلك المقتصدين، بادراج المقتصدين الخاضعين للمرسوم رقم 68 377 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحتفظ المقتصدون المدرجون تطبيقا للفقرة السابقة بأقدميتهم في سلكهم الاصلي.