المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية المستخدمون المرتبطون بتسيين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وادارتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الملحقين في البحث والمستشارين الثقافيين يحدد وزير الاشغال العمومية عند الحاجة | الوثائقيين والمساعدين في الفنون الجميلة.
وبالنسبة الى نقل المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية، سيرا منتظما ومستمراء