المادة 3
يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية، ماياتي:
ا - اعداد : 1 جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتكون من ممثلى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى أن اقتضى الامر.
ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية.