مرسوم رقم 84-06 · ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.