مرسوم رقم 84-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي:
تحل المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية محل الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية ابتداء من تاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاشغال العمومية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها الشركة السالفة الذكر.