مرسوم رقم 84-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21
المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية قصد أداء مهمتها ما يأتي : 1 الاعمال التي كانت تمارسها شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية»
2 - الاملاك واحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وإدارتها.