مرسوم رقم 84-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. 20
المادة 3
يزود موظفو الرى وأعوانه المذكورون فى المادة الاولى أعلاه، ببطاقة الوظيفة بناء على مقرر وزاري.