مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.