الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
يترتب على التحويل، ما يأتي :
ا اعداد : . 1 (1) جرد كمى وكيفى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.