مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يحول ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بمدينة الجزائر في مستوى هياكلها في تيارت. . 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في تيارت.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، والمخصصة لعمل هياكل تيارت.