مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها | وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.