مرسوم رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 ويعرض على وزير الاسكان والتعمير ليوافق عليه.