مرسوم رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : ( بريسة بن أغراب ...