مرسوم رقم 84-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.