مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 8
يتمتح المدير العام، في اطار التشريع الجارى به العمل، بجميع السلطات لتسيير أعمال الديوان، ويعد مسؤولا عن سيره العام ويتصرف باسمه، ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وينجز أية عملية تدخل في اطار مهام الديوان المبينة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين.