مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 7
يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه على الشكل نفسه.