مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يمكن الديوان ليؤدي مهمته على | الوجه الأكمل، أن يقوم بما يأتي :
يجرى التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي، - الاقتصادى الضرورية لانجاز أشغاله ينظم ملتقيات وندوات وأياما دراسية - يرتبط محتواها بهدفه يتزود بالوثائق المناسبة، -
- يصدر وينشر تحت رقابة السلطة الوصية جميع الدراسات ونتائج الاشغال، والمجلات المرتبطة بهدفه.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343