مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة القبلية لمصاريف الديوان، حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ذات الاستقلال المالي.