مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه»، ويدعى في صلب النص «الديوان».