مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 14
يشرك مجلس التوجيه الديوان في أشغاله بناء على دعوة من رئيسه ممثل كل وزارة أو هيئة معنية، اذا كان للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.