مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 10
يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون تعينهم السلطة الوصية بقرار.
المادة II : يوزع التنظيم الداخلي للديوان في شكل مديريات وأقسام ومصالح بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.