الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه، واذا لم يتوفر النصاب، عقد اجتماع جديد بعد خمسة عشر يوما وحينئذ تصح مداولات المجلس كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر مداولات المجلس فى محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ترسل نسخة من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الايام العشرة التي تلى الاجتماع.
يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المركز.