مرسوم رقم 83-97
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. 337
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز، أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.