الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتكون مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية من :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم والبحث - العلمي، رئيسا، عميد الجامعة مديري المدارس العليا والمؤسسات - المماثلة،
- ممثل الحزب
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير المالية، طبيب من مصلحة الطب المدرسي يعينه - وزير الصحة، ممثل وزير الشبيبة والرياضة - مدير المركز، ممثلين اثنين للطلبة يقيمان باحدى الاحياء الجامعية، ممثل مستخدمي المركز. - يشارك مديرو المؤسسات والمراقب المالي في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية، يستشير مجلس الادارة أى شخص يرى في استشارته فائدة.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. وتنتهى مهام الاعضاء المعينين تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، وفى حالة شغور مقعد من المقاعد مهما كان سبب هذا الشغور، فان العضو الجديد المعين يكمل مدة عضوية سلفه.