الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتمثل مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالسانية فيما يأتي :
- يحسن ظروف حياة طلبة مؤسسات التعليم العالي وتلاميذتها وعملهم، يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة أو تحقيق عن حاجات طلبة مؤسسات التعليم العالي وتلاميذتها، ويحث على انشاء مصالح من شأنها أن توفر هذه الحاجات، ينهض بتنمية أنشطة الطلبة الثقافية - والرياضية يقوم بتسيير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلبة واطعامهم، يتولى تسيير مساكن المدرسين، - 338 الجريدة الرسمية للجمهورية